مرسوم تنفيذي رقم 13-407
· ج.ر عدد 60 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-407 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 المو افق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 29
المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة لدفع مساهمة للبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 المبلغ يُح دد م بلغ الم ساهم ة الم ذكور في ال ف ق رة 1.29 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.