مرسوم تنفيذي رقم 13-407
· ج.ر عدد 60 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-407 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 المو افق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 23
ترميز تشفير الإشارات والمعلومات يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بترميز إشاراته ومعلوماته الخاصة كما يمكن أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز اتصالاتهم شريطة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات والمعلومات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.