الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 17
مسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي.
يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح :
- بتحديد الكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بنشاط الجيل الثالث والكلفة المشتركة مع الشبكات الأخرى المستغلة، إن وجدت، بحسب المدونة التي حددتها سلطة الضبط بعد التشاور مع صاحب الرخصة.
- بتحديد المنتوجات والنتائج الخاصة بنشاط الجيل الثالث لكل صنف من الخدمات المقدمة.
وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية.