الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 13
استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها. 1.13 استمرارية الشبكات والخدمات وتوفرها ودوامها لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية.
على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة.
يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة الجيل الثالث وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها.
يجب على صاحب الرخصة مراقبة وصيانة واقتناء وتجديد معدات شبكته طبقا للمقاييس الدولية المعمول بها حاليا أو مستقبلا لتشغليها العادي والدائم. 2.13 جودة الخدمة يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير الجودة الدنيا المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها.
يلتزم صاحب الرخصة بالمقاييس المعمول بها وبالخصوص مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات فيما يخص جودة الخدمة وبالخصوص فيما يتعلق بنسبة التوافر ونسبة الأخطاء من أولها إلى آخرها وآجال تراسل الصوت وخدمات البيانات وآجال تلبية طلبات الخدمة وفاعلية إرسال المكالمات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة. ويجب عليه أيضا استدراك آثار فشل النظام المؤدي إلى تدهور جودة الخدمة في أقرب الآجال.
يلتزم صاحب الرخصة باحترام المداخل الموجبة لمؤشرات جودة الخدمة للملحق 2 من دفتر الشروط وباحترام الالتزامات الإضافية التي التزم بها في ملف ترشحه ( الملحق .)4 يعاد تحديد المداخل الدنيا ومؤشرات أخرى لجودة الخدمة بعد استشارة أصحاب الرخص ابتداء من السنة الثانية الموالية لتاريخ منح الرخصة، إذا استلزم الأمر ذلك.
يتم نشر القياسات التي أجراها صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط أو طرف ثالث لحساب سلطة الضبط قصد تحديد قيم مؤشرات جودة الخدمة على شبكة صاحب الرخصة، على الأقل مرة واحدة في السنة ، على الموقع الإلكتروني لسلطة الضبط والموقع الإلكتروني الخاص بصاحب الرخصة.
تتم مراجعة مؤشرات وكيفيات القياس الخاصة بهم على شبكة صاحب الرخصة والمداخل الدنيا لجودة الخدمة الخاصة بهم طوال مدة الرخصة بحسب الحاجة إليها. ويهيء صاحب الرخصة الشروط الملائمة ويتخذ الإجراءات اللازمة التي تسهّل التحقيقات وحملات القياس التي تقوم بها سلطة الضبط لجمع المعطيات وإجراء القياسات الضرورية لتقييم مؤشرات جودة الخدمة وذلك بإجراء تحقيقين في السنة على الأكثر. 2 ديسمبر سنة 2013 م