الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 40
طبيعة الرخصة 1.40 الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.40 التنازل والتحويل مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات التي يحددها التنظيم.
و فضلا عن ذلك، ومع مراعاة التطورات القانونية المستقبلية الممكنة والمتعلقة بحق الاستثمار، يخضع كل تغيير أو تعديل أو تنازل أو تحويل يمس الاشتراكات في الرأسمال الخاص بالمتعامل خلال فترة الرخصة إلى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم.
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 41، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.