مرسوم تنفيذي رقم 13-406
· ج.ر عدد 60 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-406 مؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وت وفير خدمات المواصلات اللاسلك ي ة للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"
المادة 3
الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.
الم ادة 4 : يحدد مبلغ الجزء الثابت للمقابل المالي للرخصة بخمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) ويجب أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد المقررة في دفتر الشروط.