الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط التي يُرخّص فيها لصاحب الرخصة بأن يستغل على التراب الجزائري شبكة اتصالات لاسلكية من الجيل 2 ديسمبر سنة 2013 م الثالث مفتوحة للجمهور وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 2.2 الإقليمية :
تشمل الرخصة كل امتداد للتراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية.