مرسوم تنفيذي رقم 13-406
· ج.ر عدد 60 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-406 مؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وت وفير خدمات المواصلات اللاسلك ي ة للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 24
المشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام يمكن صاحب الرخصة أن يشارك في عملية طلب العروض وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط للمشاركة في إنجاز مهام النفاذ العام، طبقا للتنظيم المعمول به.