مرسوم تنفيذي رقم 13-406
· ج.ر عدد 60 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-406 مؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وت وفير خدمات المواصلات اللاسلك ي ة للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 16
المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة وخدمات الجيل الثالث، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به.