المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من نوع الجيل الثالث )3G( وتوفير خدمات للجمهور 10 نوفمبر 2013 الفهرس