الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 47
الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر، في 10 نوفمبر سنة .2013 وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سعد دامه محمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري 28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م الملاحق الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة تملك "اتصالات الجزائر" مجموع رأسمال"
اتصالات الجزائر للهاتف النقال" وكامل حقوق التصويت فيها.
تملك الدولة مجموع رأسمال" اتصالات الجزائر"
وكامل حقوق التصويت فيها.
الملحق الثاني جودة الخدمة المقاييس التقنية الواجبة التطبيق :
يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير 2000 IMT و UMTS التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات.
يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لاسيما فيما يتعلق للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 25 بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها، وآجال تراسل الصوت وخدمات المعطيات وآجال تلبية طلبات الخدمة، وفاعلية وصل النداءات وفاعلية سرعة صيانة الشبكة.
جودة الحد الأدنى لنوعية الخدمة يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها.
خدمة الصوت نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة.
نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد النداءات التي تم قطعها على العدد الكلي للنداءات المرسلة.
المتطلبات الدنيا للخدمة الصوتية :
المتطلبات الدنيا المؤشر المحيط نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة في المدن داخل الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة وفي الأماكن نسبة النجاح نسبة نسبة والحفاظ الانسداد الانقطاع وخارج العمارات ≤ 95 % ≥ 2 % ≥ 2 % العامة التي لا تقع دقيقتين .(2) في المنشآت الأساسية نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة على الطرقات من داخل السيارة ≤ 85 % لسرعة ≥ 5 % ≥ 10 % الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة أو القطار في حالة حركة مع 80 كلم /سا دقيقتين .(2) تجهيز محول دون زيادة قوة الأجهزة المطرفية خدمات المعطيات :
يتعلق تقييم نوع خدمة المعطيات على الأقل بالخدمات الآتية :
• نقل الرسائل القصيرة SMS و MMS،
• الإبحار عبر الويب،
• نقل الملفات بطريقة الرزم. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الرسائل القصيرة SMS المؤشر 2 ديسمبر سنة 2013 م و MMS :
المتطلبات الدنيا نسبة الرسائل SMS و MMS التي تم تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل على < 95 % التوالي عن 2 و 5 دقيقة المتطلبات الدنيا لخدمات الإبحار عبر الويب :
المؤشر نسبة نجاح النفاذ لموقع الويب (1) نسبة الإبحار الناجحة (2) المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الملفات بطريقة الرزم :
المؤشر نسبة الوصلات الناجحة في أجل أقل من 30 ثانية التدفق المتوسط للتحميل / استلام ملفات 5 Mo التدفق المتوسط المرسل / إرسال ملفات 1 Mo التدفق المتوسط هو متوسط المعدلات الإجمالية للتدفق الملاحظ ل 100 % من الملفات المرسلة / المستلمة، ويتم قياسه بحسب عرض المتعامل الذي يخدم أكبر عدد من المستخدمين.
وفيما يتعلق بالعروض التي يتم فيها ضمان التدفق، يجب على صاحب الشبكة أن يضمن على الأقل تدفق متوسط كما يأتي :
- في السنة الأولى 50 % من التدفق المضمون المكتتب،
- السنة الثانية 60 % من التدفق المضمون المكتتب،
- السنة الثالثة 70 % من التدفق المضمون المكتتب. )1 يتم اعتبار النفاذ لموقع الويب ناجحا عندما يتم تحميل الصفحة الأولى المتطلبات الدنيا < 90 % < 90 % المتطلبات الدنيا < 90 % 512 كيلوبايت /ثا 256 كيلوبايت /ثا سيتم قياس جودة الخدمة من قبل صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط التي تحدد البروتوكولات والإجراءات العملية للقياسات، بعد التشاور مع صاحب الرخصة. كما إنها هي التي تحدد الوتيرة وتراقب وتدقق في القياسات التي قام بها صاحب الرخصة .
تقع التكاليف التي تنجر عن قياسات جودة الخدمة على عاتق صاحب الرخصة.
تقع التكاليف التي تتعلق بالإشراف على القياسات ونتائج التدقيق على عاتق سلطة الضبط.
وفي حالة نزاع، يمكن سلطة الضبط أن تقرر إسناد القياسات إلى خبير مستقل وذلك على حساب صاحب الرخصة.
كاملة في أجل يقل عن 30 ثانية منذ المحاولة الأولى. )2 يتم اعتبار الإبحار ناجحا عندما تتم المحافظة عليها نشطة خلال مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية الاستمرار في الإبحار. 28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الثالث التغطية الإقليمية رزنامة وآلية الانتشار تكون آلية انتشار الشبكة تدريجية. ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة الانتشار المطلوب، ويتمثل المبدأ في أن تكون جميع فئات الولايات (المذكورة أدناه) معنية في كل مرحلة من مراحل الانتشار إلى غاية التغطية الكاملة لجميع الولايات.
يستفيد صاحب الرخصة من فترة حصرية خلال السنة الأولى في الفئات الفرعية C2b و C3b (ولاية واحدة لكل فئة فرعية ) وله الحق في اختيار انتشاره في ولاية واحدة (1) إضافية في كل فئة C2 و C3 و C4 خلال السنتين الأولى والثانية من انتشاره باستثناء تلك التي تم تخصيصها حصريا.
يوفر صاحب الرخصة، من خلال محطاته القاعدية الخاصة وتجهيزاته، الحد الأدنى من التغطية من الفئات الإقليمية للمنطقة الموضحة أدناه. وتحسب الآجال ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يمنح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تعد الالتزامات المذكورة أدناه كحد أدنى . ويتعين تطبيق معايير جودة الخدمة المدرجة في الملحق الثاني بدفتر الشروط هذا على جميع المناطق التي يخدمها صاحب الرخصة.
تستند الولايات و المناطق الجغرافية التي تجب تغطيتها في تواريخ استحقاق ثابتة والحد الأدنى للتغطية المذكور على توزيع حسب أربع 4( ) فئات :
- الفئة الأولى C1( ) وتحوي أربع 4( ) ولايات :
الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة وهران.
- الفئة الثانية ( C2 ) وتتضمن سبع عشرة ( 17 ) ولاية، وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C2a و C2b :
• تشمل الفئة الفرعية C2a ولايات : البليدة وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وعنابة وبومرداس،
• تشمل الفئة الفرعية C2b ولايات: الشلف وباتنة وبجاية وجيجل وسكيكدة ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وتيبازة وميلة.
للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 27
- الفئة الثالثة C3( ) وتتكون من اثنتي عشرة
(12) ولاية وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C3a و .C3b
• تتألف الفئة الفرعية C3a من ولايات : بسكرة والجلفة والوادي.
• تتألف الفئة الفرعية C3b من ولايات : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والبيض وإيليزي وتندوف والنعامة وغرداية.
• الفئة الرابعة ( C4 ) وتتضمن خمس عشرة ( 15 ) ولاية : أم البواقي والبويرة وتبسة وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وعين الدفلى وعين تموشنت وسوق أهراس وغليزان.
التغطية الدنيا في نهاية السنة الأولى ( الولايات والمناطق الجغرافية ) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الأولى، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .1 C1• : الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة ووهران،
• C2 : o C2a : عنابة، o C2b : باتنة (حصرية) وتيبازة،
• C3 : o C3a : بسكرة، o C3b : الأغواط (حصرية)،
• C4 : سيدي بلعباس.
الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة :
• :C2 سطيف وتلمسان والبليدة وتيزي وزو،
• C3 : الجلفة والوادي،
• C4 : تيارت وتبسة وعين الدفلى. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه تمتد التزامات التغطية إلى الموانئ والمطارات التاريخ C1 ز 1 + سنة 1 %50 ز 1 + سنتين 2 %55 ز 1 + 3 سنوات %60 ز 1 + 4 سنوات %70 ز 1 + 5 سنوات %80 ز 1 + 6 سنوات / ز 1 + 7 سنوات / 2 ديسمبر سنة 2013 م والمناطق الصناعية التابعة لعواصم الولايات الآتية :
الفئات C2 C3 C4 %30 %30 %30 %40 %35 %35 %45 %40 %40 %50 %45 %45 %60 %50 %50 %70 %60 %60 %80 %80 %80 الجدول - 1 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية ( الولايات والمناطق الجغرافية ) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثانية، والولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من
• C2 : o C2a : بومرداس، o C2b : المسيلة، C3• : o C3b : تامنغست،
• C4 : المدية والطارف وسوق أهراس.
الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة :
• C2 : الشلف وبجاية وسكيكدة،
• C3 : غرداية وبشار وأدرار;
• C4 : قالمة وغليزان والبويرة وأم البواقي.
تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية التغطية موضحة في الجدول .2 يتعين على صاحب الرخصة زيادة على ذلك، تغطية :
• 50 % من الطريق السريع شرق-غرب ;
• المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط التابعة لعواصم الولايات المعنية بالتزامات انتشاره. 28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م التاريخ C2 ز 1 + سنتين 2 %40 ز 1 + 3 سنوات %45 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 2 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الثانية (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة ( الولايات والمناطق الجغرافية )
• يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثالثة، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية و الولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .3
• C2b : جيجل وبرج بوعريريج.
• C3b : إيليزي.
• C4 : خنشلة.
الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة :
• C2 : ميلة ومستغانم ومعسكر،
• C3 : البيض وتندوف والنعامة، للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 29 الفئات C3 C4 %35 %35 %40 %40 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80
• C4 : عين تموشنت وسعيدة وتيسمسيلت.
كما يتعين على صاحب الرخصة مع نهاية السنة الثالثة تغطية :
• 50 % من الباقي من الطريق السريع شرق - غرب،
• كامل مسار الطرق المحددة أدناه، مع تغطية التجمعات التي تجتازها هذه الطرقات في الولايات التي يجب فيها على صاحب الرخصة أن ينشر تغطيته : o الطريقان الوطنيان رقم 35 و 2 ( مغنية - عين تموشنت - وهران )، o الطريق الوطني رقم 4 ( وهران- الجزائر )، o الطريق الوطني رقم 5 ( الجزائر - قسنطينة )، o الطريق الوطني رقم 3 ( عنابة - قسنطينة )، o الطريق الوطني رقم 44 ( عنابة - القالة ) .
• المناطق الصناعية والمطارات وموانئ الولايات التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه التاريخ C2 ز 1 + 3 سنوات %45 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 3 2 ديسمبر سنة 2013 م الفئات C3 C4 %40 %40 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الثالثة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) وجوب التغطية للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة :
السنتان الرابعة والخامسة : يلتزم صاحب الرخصة بمواصلة الثلاث الأولى مع نسبة التغطية الدنيا المحددة في الجداول الآتية :
التاريخ C2 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 4 تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الفئات C3 C4 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الرابعة (ت 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) 28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م التاريخ C2 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول - 5 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الخامسة (ز :1 هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مقدما بانتشاره المتوقع للسنة المقبلة في ولايات جديدة في نفس تاريخ سنة منح الرخصة.
السنتان السادسة والسابعة : يلزم صاحب الرخصة بتوسيع نطاق التغطية إلى كل الولايات خلال السنتين السادسة والسابعة مع احترام نسب التغطية المحددة في الجداول 1 إلى 5 إلى نهاية السنتين السادسة والسابعة وإبلاغ سلطة الضبط مقدما بذلك.
تبلغ نسب التغطية التي يجب تحقيقها 80 % في نهاية السنة السابعة في كل ولاية من ولايات الوطن.
وفيما يتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنوات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، يتم إضافة ما يأتي :
يجب على صاحب الرخصة أن ينتهي مع نهاية السنة الرابعة من تغطية :
جميع الطرق الوطنية في الولايات التي يجب على صاحب الرخصة تغطيتها في السنوات السابقة وخاصة محاور الطرق : o وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6، o الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية : الطريق الوطني رقم 1، o قسنطينة - باتنة - تقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3، o القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم .16 للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 31 الفئات C3 C4 %50 %50 %60 %60 %80 %80 وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة الخامسة على: o كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية في أقاليم الولايات التي يتواجد بها صاحب الرخصة. o على الأقل 45 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية.
وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السادسة، على الأقل، على : o 80 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية خلال السنوات الثلاث الأولى. o كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية. o كل المناطق السياحية و مراكز المياه الساخنة.
للوفاء بكل الالتزامات، يجب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السابعة على: o 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في البلاد. o كل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمحطات البرية و السكك الحديدية والموانئ والمطارات.
يجب على صاحب الرخصة تغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي بلغ عدد سكانها هذا الرقم. كما تجب تغطية كل محاور الطرق السريعة بالتزامن مع إنشائها. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه يتم، في إطار الخدمة العامة وبناء على مبادرة من سلطة الضبط وبحسب الرزنامة التي تحددها، التكفل بتغطية التجمعات السكانية ذات أقل من 2000 نسمة التي لم يغطها صاحب الرخصة.
تُعتبر التزامات التغطية التي يبينها هذا الملحق مستوفاة عندما تتم تغطية 80 % على الأقل من التجمعات السكانية في المناطق الواجب وصلها و 80 % بالنسبة لمحاور الطرق والطرق السريعة.
على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المذكور في الفقرة 3.37 من دفتر الشروط، ولا بد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر إحصاء للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. ويبين هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمفهوم هذه العبارة في المادة )32 التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية.
طبقا للمادة 32 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام الالتزامات الدنيا و الالتزامات الإضافية للتغطية الواردة في الملحق 4 أعلاه.
سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة الجيل الثالث على أساس السلم الآتي : o الإخلال بالواجبات السنوية للتغطية في الولاية:
تطبيق العقوبة القصوى بمائة مليون دينار جزائري 100.000.000,00( دج)، o الإخلال بواجبات التغطية على محاور الطرق والطرق السريعة : تطبيق العقوبة القصوى بخمسين مليون دينار جزائري 50.000.000,00( دج). 2 ديسمبر سنة 2013 م بالنسبة لكل حالة من الحالتين المذكورتين أعلاه، يحسب المبلغ الزائد على المقابل المالي للرخصة على أساس زيادة قصوى تتناسب مع العجز في تغطية السكان مقارنة مع الأدنى المطلوب المقدر ب 80 % من السكان في المناطق الواجب وصلها.
أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال :
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - /)X 80 %، حيث أن :
X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية، X : ضرب و/قسمة.
في حالة الإخلال بتغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة : تطبيق العقوبة القصوى بمليون دينار جزائري 1.000.000,00( دج) لكل تجمع سكاني.
بالنسبة للحالة المذكورة أعلاه، يساوي مبلغ الزيادة الإجمالية عدد التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2000 نسمة ولم تتم تغطيتها (أي التي لم تتحقق فيها نسبة التغطية الدنيا المقدرة ب 80 % من الس ك ان) والواج ب تغطيتها لبلوغ أدنى تغطية بقدر 95 % في التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة، مضروبا في مبلغ الزيادة الأحادية.
وفي حالة التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2000 نسمة ولم تحقق فيها تغطية بنسبة 80 % من السكان، يحسب المبلغ الأحادي للزيادة المطبقة على المقابل المالي الواجب أخذه بعين الاعتبار، على أساس الزيادة الأحادية القصوى المتناسبة مع العجز المسجل في ت غ طي ة ال سكان مقارنة بالأدنى المطلوب والمقدر ب 80 % ب من سكان المنطقة الواجب وصلها.
أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال:
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - /)X 80 %، حيث أن :
X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية، X : ضرب و/قسمة.
يتم تطبيق كل عقوبة سنويا إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات.