الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 42
الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية التي وافقت عليها الجزائر، ولاسيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنتمي إليها الجزائر.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.42 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها.
يمكن الوزير المكلف بالاتصالات أن يعلن صاحب الرخصة عضو قطاع لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.