مرسوم تنفيذي رقم 13-405
· ج.ر عدد 60 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-405 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 المو افق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضم ن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"
المادة 3
الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.
الم ادة 4 : يحدد مبلغ الجزء الثابت للمقابل المالي للرخصة بخمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) ويجب أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد المقررة في دفتر الشروط.