الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يُرخّص فيها لصاحب الرخصة بأن يستغل على التراب الجزائري شبكة اتصالات لاسلكية من الجيل الثالث مفتوحة للجمهور وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 2.2 الإقليمية :
تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية.