مرسوم تنفيذي رقم 13-405
· ج.ر عدد 60 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-405 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 المو افق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضم ن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 29
المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة لدفع مساهمة للبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 المبلغ يُ حدد م ب لغ المس اهمة المذكور في الفقرة 1.29 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.