المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال" شركة ذات أسهم .
الم ادة 2 : يرخص لشركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة وفق الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.