الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 15
المنافسة المشروعة 1.15 بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل م مارسة غ ير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به (لا سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المهيمنة. 2.15 تجاه مزودي الخدمات يسهّل صاحب الرخصة النفاذ لخدماته بوضع اتفاقات، مع مزودي الخدمات، مبنية على شروط الشفافية وعدم التمييز تصادق عليها سلطة الضبط في إطار منافسة شرعية وفعلية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه