المادة 2
تبين حدود محيط حماية مطار الوادي - قمار، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 22" 45' 6° شمال 45" 32' 33° شرق 27" 48' 6° شمال 35" 30' 33° شرق 48" 47' 6° شمال 56" 29' 33° شرق 30" 47' 6° شمال 01" 30' 33° شرق 59" 46' 6° شمال 40" 28' 33° شرق 14" 45' 6° شمال 10" 29' 33° شرق 05" 45' 6° شمال 27" 30' 33° شرق 10" 44' 6° شمال 33" 31' 33° المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية الوادي حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار الوادي - قمار بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.