مرسوم تنفيذي رقم 13-39
· ج.ر عدد 7 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-39 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية تندوف حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تندوف - الرائد فراج بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.