المادة 2
تبين حدود محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : 18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م رقم المعالم الموقع الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 على بعد 50 م شرق الطريق الوطني رقم 50 و 90 م غرب 5167" 4. 9' 8° شمال 8091" 48. 40' 27° شمال مقبرة الشهداء المعلم 2 بلدية تندوف المعلم 3 بلدية تندوف المعلم 4 بلدية تندوف المعلم 5 بلدية تندوف المعلم 6 بلدية تندوف المعلم 7 بلدية تندوف المعلم 8 تقاطع الطريق الوطني رقم 50 ووادي النبكة المعلم 9 بلدية تندوف المعلم 10 بلدية تندوف المعلم 11 بلدية تندوف المعلم 12 بلدية تندوف