مرسوم تنفيذي رقم 13-389
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-389 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا
المادة 5
تضبط البنوك والمؤسسات المالية، بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة، نسبة تفضيلية لتحديد نسب هذا التخفيض في الفائدة وذلك حسب نوع كل سكن.
ال مادّة 6 : تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات المالية من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة".
الم ادّة 7 : تل غى أح كام الم رسوم ال ت نفيذي رقم 10-87 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه.