مرسوم تنفيذي رقم 13-389
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-389 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا
المادة 4
تكون نسبة تخفيض الفائدة التي تتحملها الخزينة هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحمل ها المستف يد، وذلك حسب ن وع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه.