مرسوم تنفيذي رقم 13-388
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-388 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بمراكز الولايات الآتية :
- … ،
- الجزائر وبرج بوعريريج والبيض".