مرسوم تنفيذي رقم 13-38
· ج.ر عدد 7 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-38 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار البيض ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية البيض حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار البيض بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.