مرسوم تنفيذي رقم 13-38
· ج.ر عدد 7 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-38 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار البيض ويحدد محيطه
المادة 13
تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية البيض بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.