الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يضم مجلس توجيه الحظيرة الوطنية، الذي يرأسه الوزير المكلف بالغابات أو ممثله : 13 نوفمبر سنة 2013 م
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل المديرية العامة للغابات،
- ممثل والي الولاية التي توجد بها الحظيرة الوطنية،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا يمثل عند الاقتضاء، كل البلديات المختصة إقليميا،
- رئيس المجلس العلمي،
- ممثل جمعية وطنية أو محلية يتعلق موضوعها بالتنوع البيئي.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير الحظيرة الوطنية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته، ويحضر العون المحاسب الاجتماعات بصفة استشارية.