مرسوم تنفيذي رقم 13-374
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مرسوم إنشاء الحظائر الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تسميتها ومقرها وحدودها الإقليمية.
يلحق المخطط المتضمن الحدود الإقليمية للحظيرة الوطنية بأصل مرسوم الإنشاء.