مرسوم تنفيذي رقم 13-374
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
تمسك محاسبة الحظيرة الوطنية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.