مرسوم تنفيذي رقم 13-374
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 23
تشتمل ميزانية الحظيرة الوطنية على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاط الحظيرة الوطنية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز، 13 نوفمبر سنة 2013 م
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الحظيرة الوطنية.