الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يعمل المجلس العلمي على اقتراح البرامج العلمية للحظيرة الوطنية وتوجيهها وتقييمها.
وفي هذا الإطار، يمكنه الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله.
يمكن استشارة المجلس العلمي حول كل مسألة ذات طابع علمي تدخل في إطار مهام الحظيرة الوطنية.
ويعد لهذا الغرض محضرا بذلك يرسله مدير الحظيرة الوطنية إلى السلطة الوصية.
المادّ ة 21 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادّ ة 22 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عند الحاجة، بطلب من مدير الحظيرة الوطنية أو رئيس المجلس العلمي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.