مرسوم تنفيذي رقم 13-374
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يتكون المجلس العلمي للحظيرة الوطنية من :
- مدير الحظيرة الوطنية،
- رؤساء الأقسام المكلفين بحماية الموارد الطبيعية،
- ثمانية (8) باحثين يمثلون معاهد وهيئات البحث التي ترتبط تخصصاتها بنشاطات الحظيرة الوطنية.
يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالغابات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يرأس المجلس العلمي للحظيرة الوطنية أحد أعضائه المنتخب بالأغلبية البسيطة من نظرائه.