الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 18
يكلف مدير الحظيرة الوطنية على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل الحظيرة الوطنية أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية الحظيرة الوطنية وحساباتها وتقديمهما لمجلس التوجيه،
- إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للحظيرة الوطنية،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين في كل المناصب التي لم يتقرر بشأنها نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الحظيرة الوطنية طبقا للتنظيم المعمول به،
- تنفيذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي وافقت عليها السلطة الوصية،
- تنفيذ نتائج مداولات المجلس العلمي،
- هو الآمر بصرف ميزانية الحظيرة الوطنية.