مرسوم تنفيذي رقم 13-374
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.
وفي هذه الحالة، تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.