مرسوم تنفيذي رقم 13-374
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- إعداد وتنفيذ المخطط الرئيسي ومخطط تسيير الحظيرة الوطنية،
- البرامج والحسابات والأشغال والتجهيزات السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
- الأنظمة المحاسبية والمالية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- كل المسائل المتعلقة بمهام الحظيرة الوطنية وتنظيمها وسيرها.