مرسوم تنفيذي رقم 13-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه
المادة 7
يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 53" 06' 006° شمال 11" 06' 33° شرق 57" 05' 006° شمال 20" 06' 33° شرق 01" 05' 006° شمال 45" 05' 33° شرق 38" 03' 006° شمال 49" 02' 33° شرق 39" 03' 006° شمال 52" 00' 33° شرق 37" 06' 006° شمال 35" 02' 33°