مرسوم تنفيذي رقم 13-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه
المادة 6
يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط ي قع داخ ل محيط ال حماي ة من ش أنه أن ي شكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أوهدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.