المادة 2
ت بين ح دود م حيط حم اية م طار ورقلة / تقرت - سيدي مه دي، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شع بان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 رقم المعالم الموقع المعلم 1 النزلة المعلم 2 تبسبست المعلم 3 النزلة المعلم 4 تماسين المعلم 5 تماسين المعلم 6 تماسين المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية ورقلة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.