المادة 3
يكل ف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ............................................ 000.000 10. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ......................................... 71.100.000 مجموع القسم الرابع 81.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 82.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 82.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ................... 000.000 10. 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ................ 000.000 15. 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ............... 1.000.000 مجموع القسم الرابع 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.000.000 مجموع الفرع الأول 108.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين..... 108.100.000