المادة 2
تبين حدود محيط حماية مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 الم ؤرخ في 11 شع بان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 10" 09' 006° شمال 37" 40' 31° شرق 38" 10' 006° شمال 31" 41' 31° شرق 26" 08' 006° شمال 44" 43' 31° شرق 50" 06' 006° شمال 47" 43' 31° شرق 41" 06' 006° شمال 38" 40' 31° شرق 11" 05' 006° شمال 13" 39' 31° شرق 09" 09' 006° شمال 58" 37' 31° شرق 29" 10' 006° شمال 23" 39' 31° 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية ورقلة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.