مرسوم تنفيذي رقم 13-354
· ج.ر عدد 54 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-354 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال