مرسوم تنفيذي رقم 13-354
· ج.ر عدد 54 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-354 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : تسلم رخصة التنقيب من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات لمدة سنتين (2) تجدد مرة واحدة لمدة أقصاها سنتان .(2) وهي غير قابلة للتنازل عنها. ................(الباقي بدون تغيير).....................".