المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : تسمح رخصة التنقيب لصاحبها، في حدود مساحة محددة، التنفيذ على نفقته وعلى مسؤوليته لأشغال التنقيب عن المحروقات، لا سيما باستعمال الأساليب الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية، بما في ذلك إنجاز أعمال الحفر في الطبقات الأرضية.
ويقصد بالحفر في الطبقات الأرضية، كل حفر لبئر لمعرفة جيولوجية الطبقات الرسوبية أو كل عبور لهذا الحفر لتحديد الخصوصيات المتعلقة بتعريف طاقات المحروقات للمنطقة المعنية لا سيما فيما يخص الصخرة الأم والخزان والامتداد العمودي للطبقات وكذا طبيعة السوائل.
ويمكن القيام بتجارب تكوين، قبل أو بعد عمليات المحاكاة، للمحروقات غير التقليدية للسماح بالقيام بتقييم أولي لطاقات المحروقات في الطبقات التي تم عبورها، وفقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، شريط ة النص عليها في برنامج الأشغال الملحق بطلب رخصة التنقيب.
لا تخول رخصة التنقيب صاحبها أي حق في إبرام عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال، أو في التصرف في المنتجات المستخرجة، في حالة اكتشاف محروقات بمناسبة أشغال التنقيب.
غير أنه في حالة وضع مساحة موضوع رخصة تنقيب في مناقصة لإبرام عقد البحث عن المحروقات واستغلالها، يتمتع الشخص أو الأشخاص الذين أنجزوا أو لازالوا ينجزون أشغالا للتنقيب في هذه المساحة، طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بحق الأفضلية شريطة مشاركته أو مشاركتهم في هذه المناقصة ويتقيد أو يتقيدوا أثناء الجلسة بأحسن عرض لتلك المساحة.
ويعتبر الشخص الذي سحبت منه رخصة التنقيب عن المحروقات كأنه لم ينجز أشغالا للتنقيب عن المحروقات".