المادة 2
يخص ص لميزانية سنة 2013 اعت ماد ق دره مائة وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار 121.977.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يكل ف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1434 الموافق 23 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .......................................... 501.000 12.
مجموع القسم الرابع 501.000 12.
القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات .................................... 735.000 10.
مجموع القسم السابع 735.000 10.
مجموع العنوان الثالث 236.000 23.
مجموع الفرع الجزئي الأول 236.000 23.
الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ................ 741.000 98.
مجموع القسم الرابع 741.000 98.
مجموع العنوان الثالث 741.000 98.
مجموع الفرع الجزئي الثاني 741.000 98.
مجموع الفرع الأول 977.000 121.
مجموع الاعتمادات المخصصة ................................................... 977.000 121.