المادة 2
ت ب ين حدود محيط حم اية مط ار ورقلة - عين البيضاء، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من الم رسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 سيدي خويلد المعلم 2 حاسي بن عبد الله المعلم 3 عين البيضاء المعلم 4 عين البيضاء المعلم 5 الرويسات المعلم 6 الرويسات المعلم 7 سيدي خويلد المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية ورقلة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار ورقلة - عين البيضاء بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.