مرسوم تنفيذي رقم 13-33
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-33 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار المسيلة - عين الديس ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية المسيلة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار المسيلة - عين الديس بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.