المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى:................(بدون تغيير)................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجلفة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية الآداب واللغات والفنون،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".