المادة 3
يكل ف وزير الم الية ووزير الموارد المائية، كلّ في ما يخصّه، بتنف يذ هذا المرسوم الذي ينشر في الج ريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط ............................. 475.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ........................... 655.000 مجموع القسم الأول 130.000 1.
القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ..................................... 283.000 مجموع القسم الثالث 283.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .......................................... 587.000 مجموع القسم الرابع 587.000 مجموع العنوان الثالث 000.000 2.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 2.
مجموع الفرع الأول 000.000 2.
مجموع الاعتمادات المخصصة ................................................. 000.000 2.