مرسوم تنفيذي رقم 13-302
· ج.ر عدد 44 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-302 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتم اد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.