المادة 9
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلط ة المكلف ة بأمن مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الاشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تلمسان، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م