المادة 8
تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من 27 يناير سنة 2013 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 704" 06. 27' 1° شمال 652" 00. 00' 35° غرب 568" 29. 27' 1° شمال 097" 16. 00' 35° غرب 476" 35. 28' 1° شمال 272" 59. 59' 34° غرب 289" 54. 28' 1° شمال 312" 41. 35°00' غرب 428" 07. 26' 1° شمال 161" 30. 35°01' غرب 167" 59. 25' 1° شمال 993" 13. 35°01' رقم 22 أ غرب 732" 46. 26' 1° شمال 853" 47. 35°00' الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج.
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.